رئيس التحرير
خالد مهران

اعترافات تفصيلية..

المتهم بذبح زوجته في النزهة يكشف سر "عملته السودا"

المتهم بذبح زوجته
المتهم بذبح زوجته

ادلى المتهم بذبح زوجته فى منطقة النزهة بإعترافات تفصيلية إمام النيابة العامة وقرر إنه بعدما احتدم الخلاف بينهما، مؤكدا أنه سبق وطلقها، إلا أن الوسطاء تدخلوا وأعادوها مرة أخرى لعصمته، ثم تجددت الخلافات بينهما فذبحها داخل منزلهما بالنزهة. 

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص عُثر على جثة (ربة منزل - مقيمة بمنطقة النزهة)، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

بسؤال شقيق المتوفاة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) أقر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقته المجنى عليها تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها بالنزهة وتقابل مع زوجها (مالك مقهى بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنـوان)، وبسؤاله عـن شـقيقته أقر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للإطمئنان عليها، ولدى دخوله فوجئ بها على النحو المشار إليه.


اعترافات المتهم


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما، وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين") تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها والتى أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم حبس المتهم.

 

عقوبة جرائم القتل

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.